الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

تلقين ألفاظ الطلاق بالعربية لمن لا يعرف معناها

السؤال

لقّن رجلٌ رجلًا آخر أن يقول هذه الألفاظ: [ar]اطلق زوجي طلقاً واحداً أو ثانياً أو ثالثاً[/ar] ولكنه لم يكن يعرف معنى هذه الألفاظ، ثم بُيِّن له معناها فقال هذه الألفاظ، ولم تكن له نية الطلاق، فهل يقع الطلاق في هذه الصورة؟

الجواب

إن كان هذا الشخص لا يعرف ترجمة هذه الألفاظ ولكنه يعرف أن الطلاق يُوقَع بها، فإن الطلاق يقع في هذه الصورة. وأما إذا بُيِّن له المعنى أيضًا، ثم قال هذه الألفاظ عالمًا فاهمًا، فأيّ شبهة الآن في وقوع الطلاق؟ ولا حاجة إلى النية. نعم، إن كان جاهلًا تمامًا بمحلّ الاستعمال وبالمعنى وبكل شيء، لا يدري شيئًا أصلًا، فلا يقع الطلاق حينئذ.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو