حكم التلفظ بالطلاق بحضور زوجتين بلا تعيين ولا إشارة
السؤال
تشاجر محمد عبد الحق مع زوجتيه كلتيهما فأوقع: «طلقة، طلقتين، ثلاث طلقات بائنة» (ایک طلاق دو طلاق تین طلاق بائن)، ولكنه لم يسمِّ أيًّا من المرأتين ولم يشر إليها، وقد سمع الشاهد ما قاله عبد الحق، فما حكم الشريعة الآن؟
الجواب
إن كان الشجار مع كلتيهما فقد طلقت كلتاهما طلاقًا مغلّظًا، فليفارقهما كلتيهما. وإن لم يكن كذلك فليُسأل عبد الحق، فمن عيّنها منهما وقال: طلّقتُ فلانة، اعتُبر الطلاق واقعًا عليها.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.