«إن لم أكن طلّقتُ من قبل فقد طلّقتُ الآن»
السؤال
قبل أربعة أشهر طلّقتُ زوجتيَّ كلتيهما، طلّقتُهما بقولي مرة واحدة: «أنتما طالقتان» (تم دونوں کو طلاق)، واستفتيتُ في ذلك فأُجبتُ بأنه يجوز الرجوع في العدة عند الرضا. ثم ذهبت إحدى زوجتيَّ إلى أقاربها، فذهبتُ بعد أربعة أشهر لآخذها، فقالوا بحدّة: إذا كنتَ قد طلّقتَها فلماذا جئتَ لتأخذها؟ ثم هم يقولون: إنك تلفظتَ أمامنا أيضًا بهذه الألفاظ: «لم أطلّق في ذلك الوقت فقد طلّقتُ الآن» (میں نے طلاق اس وقت نہیں دی تو اب دیدی)، ويقولون: إنك تلفظتَ بلفظ «دي دي» (أعطيتُ) مرات، ولكنك لم تتلفظ بلفظ الطلاق.
الجواب
لما قال لزوجتيه مرة واحدة: «أنتما طالقتان» وقعت على كل واحدة منهما طلقة واحدة كان له فيها حق الرجعة، وحق الرجعة يكون في العدة، والعدة ثلاث حيض، فإن لم يراجعها قبل أن تأتي ثلاث حيض فقد بانت، والآن لا حق له في أن يأتي بها أو يقول لها شيئًا (اسکے لانے اور کہنے کا حق نہیں) ما لم يُعقد النكاح من جديد برضا الزوجة، فقد صارت أجنبية عنه تمامًا.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.