الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

ثبوت الطلاق بشهود الإقرار في مجالس متفرقة

السؤال

يقول محمد طيب: «لم أطلّق وسيلة خاتون»، وكان قول وسيلة خاتون في بيت محمد طيب كذلك: «لم يطلّقني». لكن لما ذهبت إلى بيتها — وهو على بُعد ميلين — وقد مضى على ذهابها إلى أبويها أكثر من خمسة عشر يومًا، سُئلت وسيلة خاتون بحسب الحاجة، فهي تقول: «خرج محمد طيب مرةً من الحُجَيرة فقال لي: «میں نے طلاق دیدی» (أي: قد طلّقتُ)، ثم بعد قليل قال عند مضخة الماء اليدوية: قد طلّقتُ، ثم بعد قليل من ذلك قال: قد طلّقتُ».

الجواب

كما يقع الطلاق بالتطليق، كذلك يُحكم بالطلاق بالإقرار به أيضًا. فإن لم يكن هناك شاهد على الواقعة، ولكن ثبت الإقرار بالطلاق بشهادة رجل وامرأتين وكانوا معتبَرين، حصل بشهادتهم أيضًا الثبوت الشرعي وحُكم بالطلاق، ويكون الحكم بالطلاق على نحو ما يشهدون به، وإن لم يكن هؤلاء الشهود شهودَ إقرارٍ في مجلس واحد، بل كانوا شهودَ مجالس متفرقة.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو