حكم تكرار الطلاق
السؤال
تشاجرتُ مع والديّ بشأن أمور البيت، فقلتُ لزوجتي: خذي إلى بيتك ثياب ابن أختك، وكتبتُ ورقةً بيد صبيٍّ غير بالغ وأعطيتُها زوجتي، ونصّها: «حضرة زوج الخالة المحترم! ابنتك حرّة من جهتي («تمہاری لڑکی میری طرف سے آزاد ہے»)، ولك الخيار: أن تُمسك حُليّي عوضًا عن المهر، وإلا فأرجِعه وخذ النقود». ثم ودّعتُ زوجتي وسافرتُ إلى الغربة، وكتبتُ من هناك إلى صهري رسالتين: اعفُ عن خطئي، فإن رضيتَ أنت وابنتك جئتُ لآخذها. فأخبروني بيد رجلين: تعالَ. فأخذتُ زوجتي من هناك وحضرتُ عند مولانا أشرف علي (أدام الله فيوضكم العليا)
الجواب
إن صدّق الزوج الوالدَ والزوجةَ في الطلقتين، أي كان غالب ظنه أنهما صادقان، فقد وقعت الطلقتان. فإن كانتا صريحتين جازت الرجعة بعدهما في العدة، وصحّ النكاح بعد العدة. وإن كانت إحداهما بائنة والأخرى صريحة فلا خيار له في الرجعة، ولكن يصح النكاح. وإن كانتا بائنتين وقعت إحداهما فقط دون الأخرى، ويصح النكاح. وإن لم يحصل النكاح أو الرجعة (أيّهما كان مطلوبًا حسب التفصيل المذكور)
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.