الطلاق بقوله: «اعتبري أني قد أعطيتُ»
السؤال
تزوّج زيد زوجة ثانية، وفي يوم من الأيام وقع شجار بينه وبين زوجته الأولى، وكانت امرأة أخي زيد حاضرة هناك وقتئذ، فقال زيد: قد عجزتُ عنكِ، سأتركك (میں تجھے چھوڑ دونگا). فقالت الزوجة جوابًا لذلك: وأنا أيضًا قد ضقتُ بك ذرعًا. فقال زيد عندئذ: «اذهبي واعتبري أني قد طلّقتُك» (جا تو یہ سمجھ لے کہ میں نے تجھے طلاق دی). ثم استمر الشجار، وقال زيد في أثنائه نفس هذه الألفاظ مرات: «اذهبي واعتبري أني قد أعطيتُ، اذهبي واعتبري أني قد أعطيتُ» (جا تو یہ سمجھ لے کہ دی).
الجواب
إن كان مراد زيد: اذهبي واعتبري أني قد طلّقتُك، ولكن ماذا يكون من اعتبارك؟ فإني لم أطلّق، وحلف زيد على ذلك، فالقول قوله، ولا يُحكم بالطلاق، وإلا حُكم بالطلاق. والقرينة أيضًا تدل على هذا، لأن زيدًا بعد أن قال ذلك لم يُبقِ معها أي علاقة.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.