لفظ الطلاق على سبيل الشتم
السؤال
غضب زيد بسبب بعض تقصيرات زوجته فقال لفظ الطلاق ثلاث مرات: «طلاق طلاق طلاق»، فلما سكن غضبه قال زيد: لم أقله بنيّة الطلاق، بل قلته على سبيل الشتم. فهل يقع الطلاق في هذه الصورة أم لا؟
الجواب
لمّا قال لفظ الطلاق في حقّ زوجته ثلاث مرات، فإنه وإن قاله على سبيل الشتم ولم تكن له نيّة التطليق، فقد صارت مطلّقة طلاقًا مغلّظًا، ولا مجال الآن حتى لتجديد النكاح بغير حلالة.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.