طلاق الأخرس
السؤال
زوّج والدا بنت قاصرة إياها برجل أخرس، وهذه البنت بعد بلوغها تأبى الذهاب إلى بيت زوجها. فالسؤال: كيف يطلّق الأخرس؟ وإن أبى الأخرس أن يطلّق فماذا يُفعل؟ أو إن رضي الرجل الأخرس بالطلاق بأي وجه، أو أرضاه أهله والمسؤولون بطريقة ما، فهل تكفي الإشارة في الطلاق أيضًا؟ أو هل يمكن أن توجد صور أخرى للطلاق؟
الجواب
يقع الطلاق بالإشارة أيضًا، وإن كان يحسن الكتابة فليكتب.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.