الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

قوله: «الطلاق على بنتك»

السؤال

رجلٌ لم يقل له أبو زوجته وأمها: طلِّق ابنتنا، بل قالا: الطلاق على أختك، الطلاق على أمك (تیری بہن پر طلاق، تیری ماں پر طلاق). فقال هذا الشاب أربع مرات: طلاق طلاق طلاق طلاق، وقال في الآخر أيضًا: «الطلاق على بنتك» (تیری لونڈیا کو طلاق). ولأم زوجته ثلاث بنات كلهن متزوجات، ولم يسمِّ واحدة منهن، ولم يقل ذلك من قلبه، ولم تكن له نية الطلاق، وإنما كان يريد أن يقول: الطلاق على أختك أو على أمك، كما قالا هما، ولكن جرى على لسانه لفظ «البنت» (لونڈیا)، ثم سكت الشاب بعد ذلك. ولهذه الواقعة شاهدان أو أربعة أيضًا.

الجواب

بهذا اللفظ «الطلاق على بنتك» قد وقعت طلقة واحدة قطعًا، وإن كان لأبي زوجته عدة بنات، لأنه لا يملك أن يطلّق إلا البنت التي في نكاحه، فوقع الطلاق على زوجته وإن لم يسمِّها. وأما قوله قبل ذلك أربع مرات: طلاق، طلاق، طلاق، طلاق، فإنه لم يسمِّ فيه زوجته، ولم يخاطبها، ولم يشر إليها بأي وجه، فإن حلف وقال: إني لم أقل هذا اللفظ لأطلّق زوجتي، فالقول قوله، وإلا حُكم على زوجته بالطلاق…

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو