هل تُفارَق الزوجتان كلتاهما بترك إحداهما؟
السؤال
تزوّجتُ ـ مع وجود زوجتي الأولى ـ ابنةَ عمّها زواجًا ثانيًا، فقال لي والد الزوجة الأولى وقت النكاح الثاني: «ماذا يكون إن تركتَ إحدى الاثنتين: ابنتي أو ابنة أخي؟» فأجبته: «أُقسم بالقرآن وبالله: «کسی ایک کو چھوڑ نے سے دونوں ہی چھوٹ جائیں گی» (أي: بترك إحداهما تُفارَق كلتاهما)». وبعد أيام، لعدم قيامها بأعمال البيت وعدم أدائها الصلوات الخمس، غضبتُ فأعطيتُ زوجتي الثانية «ایک طلاق دو طلاق تین طلاق بائن» (أي: طلقة، طلقتان، ثلاث طلقات بائنة).
الجواب
أمّا الزوجة الثانية فقد طلّقها طلاقًا صريحًا واضحًا، ولكن وقع الطلاق على الأولى أيضًا، بشرط أن يكون جوابه لكلام والد الزوجة الأولى بعد النكاح الثاني، أي أن يكون قال هذه الجملة: «بترك إحداهما تُفارَق كلتاهما» بعد نكاحه بالثانية: [ar]وإذا أضافه إلى شرط وقع عقيب الشرط[/ar] اهـ (الهداية ٢/٣٦٤).
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.