الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

الطلاق المعلّق والمغلّظ

السؤال

قال زيد وشركاؤه لعمر: لنا إليك حاجة، فاذهب معنا إلى قرية علي بور. فلما وصلوا إليها قالوا: إن هندًا فتاة بالغة، حسنة، ليس فيها نقص من الناحية الشرعية، فتزوّجها أنت يا عمر. وطمأن أهلُ القرية عمرَ أيضًا وأكّدوا له أن الفتاة لا بأس بها. فتزوّج عمر هندًا على شرط: إن كانت هند بالغة فإني أتزوّجها. وبعد النكاح لمّا جاءت هند إلى بيت عمر تبيّن أنها صغيرة غير بالغة، فردّها عمر إلى بيت زيد وتركها هناك. وبعد أيام غيّب زيد الفتاة هندًا، فأرسل عمر من قِبَله بكرًا للتحقّق فقط (لا وكيلًا مطلقًا) ليستعلم منهم.

الجواب

إن كانت هند صغيرة ولم يكن أحد من أوليائها فيمن تولّوا عقد النكاح، فهذا النكاح شرعًا موقوف على إجازة الولي. وما دام الولي لم يُجِز، فإرسالها إلى عمر وفحص عمر إياها في الخلوة أهي صغيرة أم بالغة لم يكن جائزًا شرعًا، بل كان ارتكابًا لمعصية، فتلزم التوبة والاستغفار.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو