الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

حكم قول الزوج: «إن جامعتُكِ فأنا أفعل الحرام»

السؤال

منع الأطباءُ رجلًا من المعاشرة الزوجية في أثناء العلاج، وقالوا: لكي تحصل أدنى فائدة لا بدّ من ترك المعاشرة أربعين يومًا. فقال الرجل لزوجته ليتجنّب المعاشرة: «اگر میں تجھ سے ہم بستری چالیس دن سے پہلے کروں تو حرام کروں» (إن جامعتُكِ قبل أربعين يومًا فأنا أفعل الحرام)، وكرّر هذه الألفاظ مرارًا، لكنه لم يملك نفسه فجامعها في خلال الأربعين يومًا، ولما فعل ذلك مرةً قال في نفسه: أيّ حرج الآن في تكرار ذلك؟ فجامعها مرارًا. والسؤال الآن: ما الذي يلزم هذا الرجل؟

الجواب

من قال لزوجته: «إن جامعتُكِ قبل أربعين يومًا فأنا أفعل الحرام»، ثم جامعها قبل أربعين يومًا، لزمته كفارة اليمين، وهي أن يطعم عشرة مساكين وجبتين حتى الشبع، أو يكسوهم ما يُلبس، فإن لم يستطع ذلك صام ثلاثة أيام متتابعة. وهذه الكفارة للجماع مرةً واحدة، ولا كفارة في الجماع بعد ذلك، فقد انتهت اليمين.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو