الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

إن كنتِ زنيتِ ولم تُخبري فثلاث طلقات

السؤال

(١) يرمي الزوجُ امرأته بالزنا بناءً على شبهة، ويقول: «اگر تو نے زنا کیا ہوگا اور تو نہیں بتلائیگی تو میری طرف سے تجھ کو آج سے تین طلاق» (أي: إن كنتِ زنيتِ ولم تُخبري فأنتِ طالق منّي ثلاثًا من اليوم). ثم وُلد ولدٌ بعد نحو ستّة أشهر، فجرت المساءلة عن ذلك؛ لأنّ هذا الولد يشبه أجنبيًّا غير محرم. (٢) إن أقرّت زوجة زيد بالزنا، وبأنه حقًّا من الحرام، فهل يقع الطلاق أم لا، مع أنهما ظلّا يتضاجعان؟ (٣) إن وقع الطلاق فكيف تحلّ زوجة زيد لزيد؟

الجواب

(١) لا يجوز لزيد أن يرمي زوجته بالزنا، وهو جُرمٌ عظيمٌ جدًّا، وما لم يثبت الزنا فلا يقع الطلاق على زوجته بسبب هذا القول. (٢) إن أقرّت الزوجة لم يقع الطلاق، وإنما يقع الطلاق المغلّظ إذا ثبت الطلاق بطريق آخر ولم تُقرّ الزوجة. (٣) إن وقع الطلاق المغلّظ فلا يجوز له أن يتزوّجها ثانيةً بغير حلالة.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو