اشتراطٌ بعد النكاح وقبل الزفاف: إن تزوّجتُ امرأةً فعليها الطلاق المغلّظ
السؤال
زوّج عمرُ ابنته، ثم قبل الزفاف اشترط على صهره زيد هذه الشروط: (١) إن تزوّج زيدٌ أيّ زواج آخر في حياة ابنته فعلى تلك المرأة الثانية الطلاق المغلّظ. (٢) لا يُعفى عن المهر بغير رضا عمر. (٣) إن وقع على البنت ظلمٌ وتعدٍّ فلعمر أن يطلّق. والمطلوب معرفته: (أ) هل يقع الشرط الأول بتوقيع زيد عليه؟ ثم ما اعتبار مثل هذا الشرط في الشريعة؟ وهل المشترِط آثمٌ شرعًا؟ (ب) إن كان مرتكبًا للإثم فهل هو صغيرة أم كبيرة؟ (ج) إن كان يُخشى من جهة زيد شيءٌ، كالطلاق ونحوه، فهل يكون اشتراط مثل هذا الشرط إثمًا مع ذلك؟ (د)
الجواب
(١) أباحت الشريعةُ لكلّ رجل أن يتزوّج أربعًا بحسب الحاجة والقدرة على أداء الحقوق، وليس لأحد أن يسلب هذا الحقّ الشرعي؛ ولذلك فإنّ أخذ عمر من زيد هذا الإقرار: «إن تزوّجتَ ثانيةً مع وجود ابنتي وقع عليها الطلاق المغلّظ» غيرُ جائز. ومع ذلك فإنّ زيدًا لمّا قبِله صار ملتزمًا بالشرط، فإن تزوّج زواجًا ثانيًا مع وجود زوجته الحالية وقع على تلك المرأة الطلاقُ المغلّظ.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.