العهد على الفاحشة وارتكابها مفعولًا به
السؤال
كان لزيد اعتيادٌ على السوء، فقال يومًا: «آئندہ جب میں لونڈے بازی کروں، تو میری بیوی کو طلاق» (أي: إذا لُطتُ بالغلمان فيما بعد فامرأتي طالق). وبعد مضيّ مدّة صدر من زيد الفعل السيّئ على صورة المفعولية، مع أنّ الألفاظ المذكورة تُستعمل في العرف العام لحالة الفاعل. ويبقى زيد شاكًّا: هل أدخل (حرفيًّا: «أدخلتَ») حالةَ المفعول أيضًا في تعليق الطلاق؟ مع أنّ ميل قلبه إلى أنه تلفّظ بالألفاظ المذكورة فقط، والشكّ في حالة المفعول لا يزال يُقلقه. فهل يقع الطلاق في هذه الصورة؟
الجواب
كلا الفعلين (الفاعلية والمفعولية) شرعًا مستحقّ للّعن، ولكنّ مدار الأيمان على العرف؛ ولذلك لا يقع الطلاق على امرأته في الصورة المسؤول عنها، ويبقى اللعن فحسب.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.