الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

إن لم تأتِ فلكِ طلقةٌ، طلقتان، ثلاث طلقات

السؤال

تزوّج زيدٌ امرأةً، فبقي بينهما الوئام والوفاق مدّة، ثم صار النزاع دائمًا. فقال زيد يومًا في غضبه: «ألا تأتين إليّ؟» ودعاها هكذا ثلاث مرّات، فتقول الزوجة جوابًا: «لن آتيك حتى يُفصَل في النزاع». فقال زيد: «اگر تو نہیں آئے گی تو تجھ کو ایک طلاق، دو طلاق، تین طلاق» (أي: إن لم تأتِ فلكِ طلقة، طلقتان، ثلاث طلقات). والمرأة حاملٌ في شهرها السادس. فإن أراد زيد أن يُعيدها إلى نكاحه فما السبيل؟

الجواب

لم يقع الطلاق بعدُ؛ لأنّ زيدًا علّق الطلاق على شرط، ولم يقع تنجيزُ الطلاق، فلا يُحكم بالطلاق قبل تحقّق الشرط. والشرط الذي علّق عليه لم يقيّده بأن يقول: «إن لم تأتِ إلى وقت كذا فلكِ طلقة، طلقتان، ثلاث طلقات»، بل أطلقه.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو