الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

إن كانت «جوتن» فالطلاق

السؤال

أنا عبد السلام: وقع ذات يوم أنّ نزاعًا كان يجري بيني وبين أخي الأكبر، فقال أخي الأكبر أثناء النزاع عن زوجتي: «تتعلّل بتوعّك صحّتها، فإذا حان الوقت أكلت». فقلتُ عندئذٍ عن زوجته إنها «جوتن» (چوٹن: لفظ شتم يقال للمرأة)، فردّ أخي الأكبر بأن سمّى زوجتي «جوتن». فقالت زوجتي إنها لم تتناول الفطور، وكانت تُطعم الأولاد. فقالت أمّي: «دعوا هذا!» فقلتُ عندئذٍ: «حسنًا، قبلتُ كلامك: «چوٹن ہے تو طلاق طلاق طلاق تینوں طلاق»» (أي: إن كانت «جوتن» فطالق، طالق، طالق، الطلقات الثلاث). وأمّي تقول: «„دعوا هذا!

الجواب

إن كانت زوجة عبد السلام «جوتن» فقد وقعت عليها ثلاث طلقات، وإلا فلم يقع شيء من الطلاق.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · اردو