تعليق الطلاق على عدم الجماع
السؤال
أراد زيدٌ ليلًا أن يجامع زوجته، فقالت الزوجة لزوجها: لن أفعل هذا. فقال زيد: «جب تو یہ کام نہیں کرے گی، تو میں نے تجھے طلاق دیدی» (إذا لم تفعلي هذا فقد طلّقتُكِ)، ولا يُدرى كم مرةً قال زيدٌ هذه الألفاظ. وبعد مضيّ نحو ٦–٧ أشهر رضيت تلك المرأة بالجماع، فجامعها، وقد وُلد لهما ولد أيضًا. والمطلوب معرفته: هل وقع الطلاق في الصورة المذكورة أعلاه؟
الجواب
إن كان مقصود الزوجة: لن أفعل هذا الآن (ولعله كان لها عذرٌ في ذلك الوقت)، فألحّ عليها الزوج حينئذ، وكان مقصوده: إن لم تفعلي الآن فقد طلّقتُكِ، وقال ذلك ثلاث مرات، فقد وقع الطلاق المغلّظ في ذلك الوقت نفسه. وإن كان مقصود الزوجة: لن أفعل هذا طول عمري، وقال الزوج أيضًا هذا بعينه: إن لم تفعلي طول العمر فأنتِ طالق، ثم فعلت ذلك بعد ٦–٧ أشهر، فلم يقع أي طلاق.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.