الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

تعليق الطلاق على التسكّع

السؤال

تفصيل الإقرار: يقرّر الحافظ عبد الوهاب أنّ برخوردار جاء يومًا إلى بيتي ومعه شيء من الحلوى وثوب لزوجته، وكانت زوجتي قد ودّعت وجاءت إلى بيت أهلها. ويقولون أيضًا إنّ برخوردار، أي زوج ابنتي، جاء يومًا بسكّين ليضرب ابني الأكبر بركة الله، لكنّ برخوردار يُقرّ بالواقعة الأولى فقط، أي إتيانه بالحلوى والثوب، ويُنكر الثانية، أي واقعة السكّين. فهل تكون هذه الواقعة في هذه الصورة مخالفةً للإقرار الذي عُلّق عليه الطلاق أم لا؟ إنّ الإتيان بالحلوى والثوب داخل في «التسكّع» (آواره گردی)

الجواب

ذهاب الرجل بالحلوى والثوب إلى زوجته ليس عيبًا شرعًا ولا تسكّعًا، ولا يقع الطلاق بمجرّد ذلك، وليس هذا مخالفةً للإقرار. وإن كان قد ألحق بزوجته أيّ نوع من الأذى فبعد الثبوت الشرعي يجري عليه الحكم.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو