الطلاق مع تغيير اسم الزوجة
السؤال
رجل يريد أن يتزوج زوجة ثانية مع إبقاء زوجته السابقة، ولم يقل أهل المخطوبة في ذلك شيئًا، فلما وصل مع الناس إلى بيت العروس وحان وقت عقد النكاح قال أهل المرأة: إن لم تطلّق زوجتك الأولى فلن نزوّجك أبدًا. فما كان من العريس في النهاية إلا أن طلّق حياءً، من غير نية الطلاق، بعد أن غيّر اسم زوجته وذكر اسمًا أجنبيًّا، ولكنه ذكر اسم أبي المرأة. فهل وقع الطلاق على المرأة المذكورة في هذه الصورة أم لا؟
الجواب
إن كان قد طلّق ذاكرًا اسمًا أجنبيًّا فلم يقع الطلاق على زوجته؛ إذ يلزم لوقوع الطلاق نسبته وإضافته إلى الزوجة، سواء أكان ذلك بذكر اسمها أم بالإشارة إليها أم بإرجاع الضمير إليها. وحيث إنه لم يذكر اسم زوجته فلم يقع الطلاق وإن كان قد ذكر النسبة صحيحة؛ لأنه في صورة الخطأ في الاسم لا تُعتبر صحة النسبة: [ar]وفي المحيط: الأصل أنه متى وجدت النسبة وغيّر اسمها بغيره لا يقع؛ لأن التعريف…
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.