الطلاق مع تغيير النسبة
السؤال
طلّق عبد العزيز زوجته في حالة الغضب بهذه الصيغة: «يا جدّةَ بُدّهو (لأمّه)، خذي طلقاتك الثلاث كلّها في يدك (؟) واذهبي» (بدھو کی نانی تیرا تینوں طلاق اپنی ہاتھی لے کر جا). وبُدّهو اسمُ والد زوجة عبد العزيز، واسمه الحقيقي عبد الخالق. فهل انتهت زوجية امرأة عبد العزيز في هذه الصورة أم لا؟ فإن لم يقع الطلاق فليُكتَب دليلُ عدم وقوعه لا محالة، وإن وقع فبأيّ دليل؟ أرجو أن أُكرَم بجواب شافٍ.
الجواب
هذا السؤال يدور منذ خمس سنين تقريبًا، وقد أُجيب عنه بكلا النوعين من الأجوبة، ولكن للأسف لم يشتفِ السائل، فلْيَشفِه الشافي المطلق وحده. إذا طلّق الرجل بتغيير اسم زوجته أو بتغيير نسبتها، كأن يكون اسم زوجته فاطمة فيطلّق عائشة، أو يطلّق أمَّ زيد أو أختَ زيد أو بنتَ زيد، والحال أن زوجته ليست أمَّ زيد ولا أختَه ولا بنتَه، فلا يقع الطلاق على زوجته: [ar]وكذا لو نسبها إلى أمها أو أختها…
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.