الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

الطلاق بغير ذكر الاسم وبغير إشارة

السؤال

ضرب زيد زوجته، فوقعت بسبب ذلك مشاجرة بين زيد وحماته، فكتب زيد إلى حماته: «أتريدين أن تأخذي طلاقها؟» فأجابت الحماة بالنفي. ثم في أثناء المشاجرة مع الحماة، وبعد برهة من الكلام المذكور أعلاه، قال زيد مخاطبًا حماته: «طلاق، طلاق، طلاق». ولم يذكر زيد اسم امرأته، ولا أشار إليها، ولم تكن المرأة أمام زيد، ولا كتب إلى حماته أني طلّقت ابنتكِ أو امرأتي. فاكتبوا لنا حكم هذا شرعًا مدلَّلًا.

الجواب

إنه ضرب امرأته هو، وبسبب ذلك تشاجر مع حماته، وعن طلاقها هي سأل حماته، فأجابت الحماة بالنفي، ثم قال في المجلس نفسه ثلاث مرات: «طلاق طلاق طلاق»، فأيّ شبهة بقيت في وقوع الطلاق؟ فذكر الاسم أو الإشارة ليس بلازم، وهذه القرائن كلها كافية، ثم إن الطلاق إنما يُعطى للزوجة لا لغيرها.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو