الإقرار الكاذب بالطلاق أمام المحكمة لحماية الأملاك
السؤال
زيد يهب أملاكه لزوجة ابنه بغرض إنقاذها من قبضة الحكومة القانونية، ولكن لا تسلم أملاكه بفعله هذا من قبضة القانون؛ لأن التي وُهبت لها الأملاك داخلة قانونًا في أسرة الابن، فلزم زيدًا أن يُثبت أولًا انفصال الابن عن زوجته، على أن يُقدَّم الانفصال إلى المحكمة مكتوبًا بطريق قانوني، فحينئذ يمكن أن تُحفظ أملاكه. ولذلك يسلك زيد الآن طريقًا آخر، وهو كما يلي: يكتب زيد في نصّ وثيقة هبته أن ابني غير صالح، سيّئ السيرة، لم يحاول أدنى محاولة أن يفهم نصح زوجته، وطلّقها فورًا.
الجواب
إن أشهد الابن قبلُ على أني سأوقّع على وثيقة الطلاق توقيعًا كاذبًا، أو أقرّ بالطلاق في المحكمة إقرارًا كاذبًا، وفي الواقع لم أطلّق ولا أقصد الطلاق، فلا يقع الطلاق بإقراره الكاذب هذا أو توقيعه الكاذب: [ar]لو أراد به الخبر من الماضي كذبًا لا يقع ديانةً، وإن أشهد قبل ذلك لا يقع قضاءً[/ar] (الشامي ١/٤٣٣).
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.