حكم الطلاق في القلب
السؤال
قال زيد لنفسه في قلبه من غير تحريك لسانه: «تو نے اپنی بیوی کو طلاق دیدی» (أي: قد طلّقتَ زوجتك)، فأجاب زيد نفسه: «ہاں» (أي: نعم)، وسمع هذه «النعم» أيضًا. فيقول بكر: إن الطلاق قد وقع بمجرد سماع «نعم» وإن لم يتلفّظ بالطلاق بلسانه، ويقول خالد: لا يقع الطلاق ما لم يقله بلسانه. فأيّهما على الحق؟
الجواب
يظهر أن قول خالد هو الصحيح؛ لأن النية وحدها لا تكفي لوقوع الطلاق، بل القول باللسان شرط، وفي الصورة المسؤول عنها لم يتلفّظ بلفظ الطلاق، فلا يقع الطلاق. [ar]لو أجرى الطلاق على قلبه وحرك لسانه من غير تلفظ يسمع لا يقع اهـ[/ar] (مراقي الفلاح ص ١٢٧، والبسط في رد المحتار).
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.