الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

طلاق غير المتزوج لا يقع

السؤال

رجل اعتاد الحلف، فحلف: إن تلفّظتُ بلفظ كذا فزوجتي طالق، ونوى في ذهنه إلى المساء، ثم تلفّظ بذلك اللفظ في اليوم التالي. ثم بعد أيام حلف: إني لم أفعل كذا، وإن كنت فعلته فزوجتي طالق. ثم بعد أيام حلف هذا الحلف نفسه مرة أخرى، والظن الغالب بل اليقين أنه لم يفعل ذلك الفعل. ثم بعد أيام حلف مرة أخرى: إن فلانًا قال هذا الكلام، وإن لم يكن قاله فزوجتي طالق، وهنا أيضًا الظن الغالب بالدرجة نفسها أن فلانًا فعل ذلك. وعلى هذا النحو وقع ذلك خمس مرات، والظن في كل موضع بدرجة اليقين، وهذا الرجل غير متزوج. فهل يقع الطلاق أم لا؟

الجواب

ما دام لم تكن في نكاحه امرأة وقت الحلف، فلم يقع على زوجته طلاق ما بتكرار الحلف المذكور في السؤال؛ لأن زوجته غير موجودة أصلًا في ذلك الوقت، وإنما تأتي زوجته حين يتزوّج، ولا علاقة لها بالحلف والطلاق.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو