الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

الطلاق مع تغيير اسم الزوجة

السؤال

غضب محمد ظهير الدين بن حكيم الدين المرحوم على زوجته الكبرى لعدّة أسباب، فقال أمام أربعة رجال: «طلّقتُ جميلةَ بنتَ رحيم بخش، طلّقتُ جميلةَ بنتَ رحيم بخش، طلّقتُ جميلةَ بنتَ رحيم بخش» (رحیم بخش کی بیٹی جمیلہ کو طلاق دی). وليُعلَم أن اسم زوجة ظهير الدين الكبرى عاملة، لكنه طلّق بذكر اسم جميلة. ملاحظة: يقول هؤلاء الأربعة: سمعنا ما قاله ظهير الدين بعينه، لا أقلّ منه ولا أكثر. والمرجوّ الآن أنه قد صار عندنا في هذه المسألة قولان: فالذين يقولون إن الطلاق لم يقع يستدلّون بأن في «فتاوى دار العلوم»

الجواب

إذا ذكر الاسم وحده ولم يكن اسمَ الزوجة بل اسمَ غيرها، فلا يقع بذلك الطلاق على الزوجة. وفي الصورة المسؤول عنها نُقل عن الزوج قوله: «طلّقتُ جميلةَ بنتَ رحيم بخش»، وقُدِّمت على هذه المقولة شهادة أربعة أشخاص، وليس فيها لفظ «زوجتي الكبرى»، فمن أين يأتي الذين يحكمون بوقوع الطلاق بهذا اللفظ «زوجتي الكبرى»؟ أَوَلِرحيم بخش بنتٌ أخرى اسمها جميلة؟

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو