الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

الطلاق قبل النكاح

السؤال

رجل يُدعى سيف الله خان، وهو بليد الذهن نصف مجنون، ذهب إلى قرية أخرى إلى رجل هو المولوي خان زمان ليأخذ تعويذًا لمريض من أهل بيته، فلما فرغ من هناك لقيه في طريق العودة غلام عباس خان ومحمد يعقوب خان ومحمد وزير خان، إذ كان هؤلاء الثلاثة يزرعون كلٌّ منهم أرضه في الطريق، فجلس سيف الله خان عندهم هناك. فقال له محمد يعقوب خان: سأعطيك ورقة نقدية بعشر روبيات، فطلّق منكوحتك. فقال سيف الله خان: إن لم تخبروا بهذا أحدًا فإني أطلّق. فقالوا: لا نخبر نحن ولا تخبر أنت.

الجواب

إن لم تتمّ إلا الخِطبة، أي الوعد بالنكاح (ولم يتمّ النكاح)، فهذا الطلاق لغو، ولم يترتّب عليه شيء: [ar]لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ[/ar] وإن كان النكاح أيضًا قد تمّ (وإن لم تُزفّ إليه)، فقد وقع الطلاق المغلّظ، ولا يمكن الآن تجديد النكاح معها بغير حلالة: [ar]قال لزوجته غير المدخول بها: أنت طالق ثلاثًا، وقعن؛ لما تقرر أنه متى ذكر العدد كان الوقوع به[/ar] (الدر المختار ٢/٦٢٤).

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو