الطلاق بصيغة الحال: «إني أتركها»
السؤال
العبد الحقير من سكان منطقة جبلية نائية في كشمير تبعد عن الوادي مئتي كيلومتر، ولهجة المنطقة أيضًا تختلف عن لهجة الوادي، وتُعرف هذه المنطقة باسم «قليل»، وفيها ٢٧–٢٨ قرية، والناس فيها كلهم مسلمون نسبًا. ذهبتُ إلى البيت في رمضان المبارك، وكان رجل من البرادري (العشيرة) قد قال عن زوجته جملة: «مُس، نبسہ، نہت، نہم، نہس»، وترجمتها: «إني أتركها». وكانت الزوجة أمامه، وقال هذه الجملة ثلاث مرات في مجلس واحد.
الجواب
في عرفنا إذا قال الزوج في حقّ زوجته: «إني أتركها» فالمراد به عامةً: إني أطلّقها؛ فلذلك يقع الطلاق بهذا اللفظ بلا نية أيضًا، وبقوله ثلاث مرات يقع الطلاق المغلّظ، ثم لا يجوز النكاح مرة أخرى بغير حلالة. والنكاح الذي يُعقد من جديد قبل التحليل ليس نكاحًا شرعيًّا، ويلزم التفريق بينهما.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.