الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

حيلة عدم وجوب الزكاة

السؤال

هل يجوز عند أحد من الأئمة الاحتيال للتخلص من الزكاة بأن ينقل ماله إلى غيره قبل انتهاء الحول؟ وهل لعن الإمام الشافعي ﵀ أو علماؤه الإمامَ المذكور أعلاه وطعنوا فيه أم لا؟ وإن لم يفعلوا، فما حكم فعل من لا يقول بجوازه ويكذّب الإمام صاحب المذهب في هذه المسألة؟ وما معنى التكذيب؟

الجواب

[ar]قال في البحر: اعلم أنه لو وهب النصاب في خلال الحول ثم تم الحول وهو عند الموهوب له ثم رجع للواهب بعد الحول بقضاء أو بغيره فلا زكاة على واحد منهما كما في الخانية، وهي من حيل إسقاط الزكاة قبل الوجوب. وفي المعراج: ولو باع السوائم قبل تمام الحول بيوم فرارًا عن الوجوب قال محمد: يكره، وقال أبو يوسف: لا يكره، وهو الأصح، ولو باعها للنفقة لا يكره بالإجماع، ولو احتال لإسقاط الواجب…

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو