الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

اشتراط التمليك في الزكاة

السؤال

اشترط فقهاء الحنفية ﵏ — جزاهم الله خير الجزاء — لأداء الزكاة أن يُجعل من تُدفع إليه الزكاة مالكًا تامًّا لمال الزكاة؛ ولذلك يُمنع من دفع مال الزكاة حيث يُدخَل رأس المال في أعمال النفع العام ويُصرف في حاجات مختلفة بحسب المصلحة، مثلًا في المدارس الدينية الخيرية التي يدرس فيها الطلبة المعوزون، ويُجمع لهم في المدارس رصيد من الكتب يستعيرها الطلبة ثم يردّونها إلى المدرسة بعد التخرّج، أو يكون هناك رأس مال لطعام الطلبة يعيشون منه؛ ففي مثل هذه المواضع لا يُصرف مال الزكاة.

الجواب

مَن منع الزكاة لطعام الطلبة ومعيشتهم في المدارس؟ فحتى اليوم تَرِد أموال الزكاة إلى المدارس الإسلامية في أماكن كثيرة، ويُعطى منها الطلبة المستحقون الطعام واللباس والأحذية والمنح النقدية، وكل ذلك يكون على سبيل التمليك؛ فالإشكال عليه في غير محله. بقي أن التمليك من كل وجه على أي شرط يُبنى ومنذ متى؟ فقد استدل فقهاؤنا الكرام بلفظ «آتوا»

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو