حيلة عدم وجوب الزكاة
السؤال
رجل إذا حال الحول وهب ماله لابنه، ثم إذا قرب الحول الثاني وهبه الابن لأبيه، فهل يجوز ذلك؟ وهل هذا أيضًا من الاحتيال؟
الجواب
إن كان المقصود من ذلك ألا تُفرض الزكاة فهذا الفعل مكروه: [ar]وإذا فعله حيلة لدفع الوجوب كأن استبدل نصاب السائمة بآخر أو أخرجه عن ملكه ثم أدخله فيه، قال أبو يوسف: لا يكره؛ لأنه امتناع عن الوجوب لا إبطال حق الغير، وفي المحيط أنه الأصح، وقال محمد: يكره، واختاره الشيخ حميد الدين الضرير؛ لأن فيه إضرارًا بالفقراء وإبطال حقهم مآلًا، وكذا الخلاف في حيلة دفع الشفعة قبل وجوبها، وقيل:…
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.