حيلة التمليك بشرط الإعادة
السؤال
صاحب مال يريد إنفاق مبلغ كبير في مؤسسة إسلامية، فيحتال بأن يعطي ذلك المبلغ مستحقًّا للزكاة بشرط أن يعيد المستحق ذلك المبلغ إلى المؤسسة الإسلامية. فما حكم هذه الحيلة؟ وهل تؤدّى الزكاة أم لا؟ وهل يحصل لمستحق الزكاة الذي أعاد المال إلى المؤسسة الإسلامية ثواب الإنفاق في وجه الخير أم لا؟
الجواب
هذا الشرط غير جائز قطعًا، ولا يجوز لصاحب المال بأي حال أن يُجبر مستحق الزكاة على دفع هذا المبلغ في تلك المؤسسة الإسلامية. وإن لم يُعِد المستحق ذلك المبلغ إلى المؤسسة الإسلامية مع وجود الشرط، فلا يبقى لصاحب المال حق الاسترداد أيضًا.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.