الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

استرداد مال الزكاة بعد التمليك

السؤال

(١) عندنا في بلدة «لوّ پوره» كُتّاب إسلامي، وقد وصل إلى مديره من مكان آخر باسم الكُتّاب مبلغ أربعمائة وستة وثلاثين روبية من الزكاة، ولم يكن في الكُتّاب مصرف للزكاة، فأعطى المدير هذه الروبيات الـ٤٣٦ من الزكاة شخصًا آخر هو زيد على سبيل التمليك، وقال: قد أعطيتُ هذا المال للمدرسة، فاصرفه في حوائج المدرسة. ولم يأخذ المدير المال من زيد، وقال: أمسكه أنت، وعند الحاجة نأخذ منك. فلما احتيج إليه أعطى زيد منه للمدرسة مبلغ ٢٩٠ روبية، وأنفق الباقي وهو ١٤٦ روبية في حاجته الخاصة، والمدير يطالب زيدًا بالمبلغ الباقي.

الجواب

لما وصل هذا المال إلى حضرة المدير باسم الكُتّاب، لم يكن له حقّ أن يعطيه رجلًا أجنبيًّا، وبسبب إعطائه الأجنبيَّ يلزمه الضمان، أو أنّ صرفَ ما دفعه ذلك الرجل في الكُتّاب صحيحٌ من جهة هذا الدافع. وأما ما بقي فدفعه إلى المدرسة غير معتبر بعد، إذ لم يقبضه المدير، فهو في درجة الوعد، فينبغي له أن يفي بوعده ويدفع المال الباقي، وخُلف الوعد بلا سبب إثم. (٣)

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو