حيلة التمليك مع وجود الصدقة النافلة
السؤال
يبقى في مدرستنا شيء من المال في بند النافلة أيضًا، ولكن مال الزكاة يُصرف بعد حيلة التمليك في رواتب المدرسين ونحوها. فهل لا تجوز حيلة التمليك ما لم تنفد الصدقات النافلة تمامًا؟ إنّ مال الزكاة يُجعل نافلةً بحيلة التمليك نظرًا إلى هذه المصالح: أنّ زكاة المركز تُؤدّى في أسرع وقت، وأنّ في صرفها على عامة الناس ومجهولي الحال يبقى في القلب تخوّف أن يكون هذا صاحب نصاب، وأنه تحصل بعد التمليك سعةٌ بحيث يمكن الصرف في بند الزكاة وفي بند النافلة أيضًا (حسب الحاجة)، ونحو ذلك. فهل هذا صحيح؟
الجواب
نظرًا إلى العواقب فيه سعة.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.