الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

قول الزوج لامرأته: «ایک دو تین» (واحد، اثنان، ثلاثة)

السؤال

السؤال: وقع بين زيد وزوجته هندة شيء من الخلاف فضربها، ثم قال بعد ذلك: «ایک دو تین» (أي: واحد، اثنان، ثلاثة). وبعد قليل أخذ زيد يقول لأمه: أوصليها إلى بيت أهلها، فقالت أمه: حسنًا، سأوصلها غدًا. وبعد مضي ثلاثة أيام على هذه الواقعة جاء والد هندة لحاجة إلى قرية هندة، فعلم بالأمر هناك من رجل، فدعا والد هندة زيدًا على انفراد وكلّمه وسأله: هل طلّقت هندة؟ فسكت زيد، ثم لما ألحّ عليه قال زيد: «نعم»، والأمر واضح. فما حكم الشرع الآن؟

الجواب

إن لفظ «ایک دو تین» (واحد، اثنان، ثلاثة) ليس موضوعًا في الأصل للطلاق، بل هو موضوع للعدد، يُراد به عدد الطلاق كما يُراد به عدد غير الطلاق، وعامةً يُذكر معه المعدود أيضًا، وأحيانًا يُكتفى بذكر العدد وحده نظرًا إلى قرينة المقام، فيفهم المخاطب المعدود من غير ذكره.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو