الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

حكم لفظ: طلاق، طلاق، طلاق

السؤال

السؤال: أرملة زوّجها الذين كانوا منذ مدة طويلة قائمين بإطعامها وسقيها من رجلٍ بغير رضا أبيه، أي حَمِي الأرملة المذكورة، وقد مضى على ذلك أسبوع أو عشرة أيام. وبقي حموها المذكور ساخطًا من ذلك اليوم، وأبناؤه وغيرهم يحاولون إرضاءه، فكانت المشاجرة تقع بسبب ذلك بين الأب وأبنائه. وذات يوم كان الأبناء يحاولون إرضاء أبيهم إذ وصل إلى هناك زوج الأرملة أيضًا، فلما رأى حما زوجته مغتمًّا قال قاصدًا تخويفه: إن لم ترضَ فإني أنهي القصة كلها، وقال لفظ «طلاق، طلاق، طلاق»

الجواب

وقع في الصورة المسؤول عنها الطلاق المغلظ شرعًا، فلا يصح النكاح الآن بغير حلالة. وصورة التحليل أن تعتدّ المرأة المذكورة ثم تنكح نكاحًا صحيحًا، ويدخل بها ذلك الرجل، ثم يموت بقضاء الله أو يطلّقها، فيصح النكاح ثانية بعد العدة، ولا يصح قبل ذلك. [ar]وإن كرر لفظ الطلاق وقع الكل[/ar] (الدر المختار ٢/٧١٠).

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو