الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

أيّ طلاق يقع بقوله: «طلّقتُ، أعطيتُ، أعطيتُ» (طلاق دیا دیا دیا)؟

السؤال

السؤال: قال زيد في حال الغضب: «قل لأخي زوجتي أن يُمسك أخته عنده: میں نے طلاق دیا دیا دیا (أي: طلّقتُ، أعطيتُ، أعطيتُ)». ثم ذهب زيد إلى بيت آخر، فقال هناك أيضًا لما سألته النساء: «ہاں میں نے طلاق دیدیا» (أي: نعم، قد طلّقتُ)، وقال في مكان ثالث أيضًا لما سُئل: نعم، قد طلّقتُ. فأيّ طلاق يقع في هذه الصورة؟

الجواب

في هذه الصورة وقع الطلاق المغلّظ، ولا يجوز الآن إمساكها بغير حلالة. نعم، إن قال زيد: إن لفظ «دیا دیا» (أي: أعطيتُ، أعطيتُ) الذي قاله في المرة الثانية والثالثة بعد قوله: «میں نے طلاق دیا» (أي: طلّقتُ) لم يقصد به إلا الإخبار أو التأكيد، فيُعتبر قوله مع اليمين، ويُحكم بطلقة واحدة رجعية.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو