الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

الطلقات الثلاث بثلاثة ألفاظ

السؤال

السؤال: طلّق زيدٌ امرأته أولًا طلقةً بائنةً، ثم قال بعد قليل: «میری فلانی بیوی کو ایک دو تین طلاق دیا، بائن طلاق کیا» (أي: طلّقتُ امرأتي فلانة واحدةً اثنتين ثلاثًا، وجعلته طلاقًا بائنًا)، فهل له الآن أن يُمسك المرأة المذكورة عنده بغير تحليل أم لا؟ وكم طلقةً وقعت؟

الجواب

إن كانت المرأة مدخولًا بها فقد وقع في الصورة المسؤول عنها الطلاقُ المغلّظ، ويحرم الآن إمساكها بغير حلالة: [ar]الصريح يلحق الصريح والبائن، والبائن يلحق الصريح. الصريح ما لا يحتاج إلى نية، بائنًا كان الواقع به أو رجعيًّا[/ar] (الدر المختار ١/٢٢٥).

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو