الطلاق بلفظ «ایک دو تین» (واحد، اثنان، ثلاثة)
السؤال
السؤال: ذهب رجل إلى بيت أصهاره ليأخذ زوجته، فلما وصل طالب بأخذها، فقال والدا البنت: خذها فور رؤيتك هلال شعبان. وجرت مجادلة شديدة، فقال الزوج المذكور: سآخذها الآن، وإلا قلت شيئًا آخر. فقال الصهر: قل ما تريد أن تقول. فقال الزوج المذكور في الحال: «ایک دو تین نہ جانے طلاق دی» (أي حرفيًّا: واحد، اثنان، ثلاثة، لا أدري، طلّقتُ)، وطلب في الحال كيسه وصندوقه ومضى. فهل يقع الطلاق بمثل هذه الألفاظ أم لا؟ اكتبوا لنا ما ثبت في ذلك من الأحاديث ونحوها، ولكم الفضل. بيّنوا تؤجروا.
الجواب
إن كان المراد بقوله «واحد، اثنان، ثلاثة» الطلاقَ أيضًا فقد وقع الطلاق المغلّظ، ولا يصح تجديد النكاح بغير حلالة. وإن لم يكن هذا مراده، بل كان معناه: «طلّقتُ فورًا الآن من غير انتظار ولا تأخير»، فقد وقعت طلقة واحدة رجعية، وحكمها أن له أن يراجع الطلاق الذي أوقعه قبل انقضاء العدة (ثلاث حيض)، فإن لم يراجع صارت بائنة بانقضاء العدة، وحينئذ يصح تجديد النكاح برضا الطرفين.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.