حكم قول: طلاق، طلاق، طلاق، من غير ذكر الزوجة
السؤال
السؤال: أنا (محمد هارون) متزوج ببنت أختر علي، وصفدر علي أخو زوجتي الشقيق، وقد تزوّج صفدر علي ببنت شيخ عالم على مهرٍ دَينٍ قدره ألف ومائة روبية وأشرفية واحدة (دينار ذهبي). وأنا أُدلي بصفتي شاهدًا بالبيان الآتي: ذهب هذا الزوج إلى الحقل للعمل، وتقول زوجة صفدر علي قمر النساء: إنه لما جاء إلى البيت وقت الظهيرة جاءت زوجته قمر النساء بالطعام، وكان مرق العدس مطبوخًا في الصباح، فقال: المرق بائت. فقال محمد هارون المذكور: هذا المرق مطبوخ في الصباح.
الجواب
إن الرجل إنما يطلّق امرأته هو، فأحيانًا ينسب الطلاق إليها صراحة، مثل أن يقول: «طلّقت امرأتي»، وأحيانًا لا ينسبه إلى امرأته صراحة ولا ينسب إيقاع الطلاق إلى نفسه، بل يقول: «طلاق دی» (أعطيتُ الطلاق)، أو «طلاق ہے» (هو طلاق)، أو يقول: «طلاق» فحسب، ويكون تصوّره أنه طلّق امرأته. وقد يحدث أن ينادي امرأته قائلًا: «یا طلاقن» (يا مطلّقة)، فيقع بذلك الطلاق أيضًا.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.