الطلاق بقوله: «طلاق دی، نہیں دیدی، دیدی…» (طلّقتُ، لا، بل أوقعتُه، أوقعتُه…)
السؤال
السؤال: قال شابّ لامرأته في حال الغضب هذا اللفظ: «طلاق دی، نہیں دیدی، دیدی» (أي: طلّقتُ، لا، بل أوقعتُه، أوقعتُه)، وقاله ثلاث مرات أو أربعًا، ولم تكن زوجته في البيت حين قال هذا اللفظ، والزوجة حامل في نحو الشهر الثامن، والآن لا يريد هو ولا زوجته الفراق. فأفيدونا بحكم الشرع: هل يقع الطلاق في هذه الصورة؟ وإن وقع فأيّ طلاق هو؟ وهل يجوز النكاح بغير حلالة؟
الجواب
لما قال لامرأته في الغضب: «طلاق»، كان هذا لفظًا خفيفًا يثبت معه حق الرجعة، فلإزالة هذه الخفة وإنهاء حق الرجعة قال: «لا، أوقعتُه، أوقعتُه»، وقالها هكذا ثلاث مرات أو أربعًا، ومعنى ذلك: أوقعتُ لا واحدة بل ثلاثًا، ولا رجعيًّا بل مغلّظًا. فلم يبق الآن حق الرجعة، ولا جواز تجديد النكاح بغير حلالة.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.