الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

حكم قول: طلاق، طلاق، طلاق

السؤال

السؤال: زيد وعمرو صهران (أحدهما أخو زوجة الآخر)، وكانت تقع بينهما مشاجرات في الشؤون المنزلية، فغضب زيد غضبًا شديدًا جاوز حدّ الجنون، حتى لم يبق له تمييز بين الحسن والقبيح، فقال زيد: «تو پھر اچھا طلاق طلاق طلاق» (أي: إذن حسنًا، طلاق، طلاق، طلاق)، ولم يخاطب زيد امرأته، ولم يذكر اسمها، ولم يقل لفظ «دیا» ولا لفظ «دی» (وكلاهما بمعنى: أعطيتُ/أوقعتُ)، وإنما قال: طلاق، ثلاث مرات. وزوجة زيد بنتُ أختٍ لعمرو من قرابة بعيدة. فأفيدونا: هل وقع الطلاق أم لا؟

الجواب

صحيح أن الزوج لم يخاطب امرأته، ولم يذكر اسمها، ولم يقل لفظ «دیا» ولا لفظ «دی»، وإنما قال: طلاق، ثلاث مرات، ولكن الطلاق إنما يُوقَع على امرأة الرجل نفسه لا على غيرها، وهنا قد جرى ذكر الزوجة أيضًا، وقد طلّق بعد أن سمع عنها سوءًا فتأثّر به. والطلاق لا يحتاج إلى «دیا» ولا إلى «دی»

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو