هل يقع الطلاق بكتابة «طلاج» في وثيقة الطلاق؟
السؤال
كانت امرأةٌ مصابةً بمرض، فعالجها زوجها عند طبيبين أو ثلاثة، ودفع نفقة ذلك أيضًا. لكنَّ أبا الزوجة، بسبب ضيق حاله، عزم على ترك بلده والانتقال إلى بلد آخر هو بِهار، فذهب إلى هناك ودفع ٢٠٠ روبية مقدَّمًا لأجل بيت. وقالت أم الزوجة وأبوها وأخوها أيضًا: «ينبغي أخذ الطلاق من الزوج ولو أُنفق في ذلك شيءٌ من المال، وإلا بقيت قلوبنا مضطربة، وبقيت المشقة كذلك في نفقة الذهاب والإياب».
الجواب
هذا اللفظ، أي: «أعطيتُ طلاج»، ليس صريحًا ولا كنايةً، فلا يقع به الطلاق. ولكن العبارة الأصلية باللغة البنغالية، وقد أقرأناها هنا عددًا من الناس، فقرأها بعضهم كذلك، أي «طلاج»، وقرأها بعضهم «طلاق» صراحةً. وكذلك لم تُقرأ جملٌ بعدها أيضًا ولم تُترجم، وقد قرأها القارئ هنا هكذا: «أنتِ امرأةٌ ستجدين أزواجًا كثيرين، وإنما المشكلة مشكلتي، فإني أموت».
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.