البصمة على وثيقة الطلاق دون علم بمضمونها
السؤال
تزوّج زيد هندًا على شرط أن يزوّج أخته من أحد أقارب هند، وبعد النكاح لم يُجِب زيد على طلب أقارب هند للزواج، فحبس أقاربُ هند هندًا عندهم (ولم يجتمع زيد وهند قطّ) وألحّوا في طلب الطلاق، وفي النهاية وبعد سنة أعطى زيد طلاقًا مكتوبًا. وزيد لا علم له، فهو لا يدري بأيّ طلاق كُتبت الوثيقة، وإنما أُخذت بصمة إبهامه فحسب. ثم التقى زيد بهند، فأبدت هند أسفها على الطلاق ورافقت زيدًا. فهل يجوز لزيد الآن أن يعدّ هندًا زوجته الشرعية ويقيم معها العلاقة الزوجية أم لا؟
الجواب
إن وضع البصمة عن علمٍ بالمضمون فهي معتبرة، أي إن كُتبت وثيقة الطلاق وقُرئت على زيد كاملةً صحيحةً، ثم وضع زيد إبهامه عليها، فقد وقع الطلاق على هند شرعًا: [ar]رجل استكتب من رجل آخر إلى امرأته كتابًا بطلاقها وقرأه على الزوج فأخذه وطواه وختم وكتب في عنوانه وبعث به إلى امرأته فأتاها الكتاب وأقر الزوج أنه كتابه فإن الطلاق يقع عليها[/ar] (الفتاوى الهندية ٢/٣٩٨).
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.