الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

التفويض: أخذ كتابة قبل النكاح

السؤال

(١) زوَّج رجلٌ ابنته على شرط: «إن أصاب ابنتي أذًى أو لم تُؤدَّ النفقة فالطلاق بيدي». فإن قال الزوج، من غير وجود هذه الشروط، وهو يتشاجر مع أخي زوجته، بنية الطلاق: «ليست لي أيُّ علاقة بأختك»، فهل يقع الطلاق أم لا؟ (٢) هل يصح أن تُؤخذ قبل النكاح كتابةٌ بأن الطلاق بيدي أم لا؟

الجواب

(١) إذا قال الزوج هذه الجملة في حق زوجته بنية الطلاق وقعت بها طلقة واحدة بائنة. (٢) إن أُخذت قبل النكاح كتابةٌ بأن «لي الحقَّ في تطليق زوجتك» فهذه الكتابة غير مؤثرة، وسواء عُلِّقت هذه الكتابة بعدم أداء النفقة أم لم تُعلَّق فكلُّ ذلك لاغٍ.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو