الطلاق بوضع بصمة الإبهام على ورقة بيضاء
السؤال
رجلٌ ظلّ الناس يلحّون عليه مدةً ليطلّق، وفي آخر الأمر وبعد جهد جهيد وضع بصمة إبهامه على الطلاق مقرًّا به، ولم يتلفّظ بأي طلاق شفهيًّا. ولضيق الوقت لم يُكتب نصّ الطلاق ونحوه، لأن أهل هذه المنطقة أمّيون في الغالب، وأخذ الكاتب بصمات المطلِّق والشهود ثم انصرف. فهل وقع الطلاق في هذه الصورة أم لا؟ ثم إن الكاتب المذكور لم يُجرِ حتى الآن أيّ إجراء كتابي، وكان قد قال حينها: «سأكتبه»، ولم يُكتب شيء إلى الآن. بيّنوا بالتفصيل، وأجركم على الله.
الجواب
إن لم يطلّق بلسانه ولم يُقِرّ بالطلاق بلسانه، بل وضع إبهامه على ورقة بيضاء فحسب، فلا يقع الطلاق بذلك. وإن طلّق زوجته بلسانه، أو أقرّ بالطلاق بلسانه، أو قال للكاتب: «اكتب وثيقة الطلاق واكتب الطلاق عنّي»، ففي جميع هذه الصور قد وقع الطلاق.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.