الطلاق بقوله: اكتبوا وثيقة الطلاق
السؤال
السؤال: ضربتُ زوجتي لسببٍ ما، فذهبت مع والدتها إلى بيت أهلها، فذهبتُ لأُرجعها فاعتذرت بشيء، فجئتُ إلى دائرة القضاء وقصصتُ الواقعة وقلتُ: إني أريد أن أطلّق، فقال القاضي: ادفع رسمًا قدره إحدى عشرة روبية، وأخذ شاهدين وأعطاني وثيقة الطلاق، وقال: قد وقع الطلاق فاذهب، وستُعطى نسخةٌ منها لزوجتك. وبعد أيام جاءت زوجتي إلى البيت، فقلتُ: إني قد طلّقتكِ، ألم تصلكِ نسخته؟ فقالت: لا أعلم، ولم يقع الطلاق. ثم سألتُ الناس فقالوا: لم يقع الطلاق، أدِّ الكفارة. فراجعتُ زوجتي، ووُلد لنا ولدٌ أيضًا.
الجواب
إن كنتَ قلتَ للقاضي: إني أريد أن أطلّق زوجتي، فاكتب وثيقة الطلاق وأتمَّها، فبمجرّد قولك هذا وقعت طلقةٌ واحدة رجعية، سواء وصلت وثيقة الطلاق إلى الزوجة واستلمتها أم لم تستلمها. وحكم هذا الطلاق أنه يصير بائنًا بانقضاء العدة (ثلاث حيض)، أو بوضع الحمل إن كانت حاملًا، ثم لا يجوز إقامة العلاقة الزوجية بغير نكاحٍ جديد.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.