الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

الطلاق بالكتابة على ورق عادي

السؤال

رجلٌ، بسبب نزاع على الحُليِّ، يطلِّق زوجته المسماة خديجة ثلاث مرات أمام مجلس الجماعة، ويفصلها عن زوجيته، ويقول: «ليست لي الآن أيُّ علاقة بكِ». ولا يكتب هذا وثيقةَ طلاق على الورق المدموغ بموجب قانون الحكومة، بل يستكتبه بدلًا من ذلك على ورق عادي أمام الشهود، وهم سبعة عشر شخصًا من المسلمين، ويضع عليه بصمة إبهامه. فهل يمكن في الشرع الشريف أن يقع الطلاق بكتابة الطلاق على ورق عادي؟ بيِّنوا تؤجَروا.

الجواب

شرعًا يقع الطلاق بالقول باللسان، سواء كتبه أم لم يكتبه، ولا يتوقف على الكتابة. ثم سواء كتبه على ورق عادي أو على الورق المدموغ ففي كلتا الحالتين يقع الطلاق. فإن كان هذا الرجل قد طلَّق بلسانه ثلاث مرات، أو كتب الطلاق على ورق عادي ثلاث مرات، فقد وقعت شرعًا ثلاث طلقات، وإن لم يكتبه على الورق المدموغ.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو