استكتاب الطلاق من كاتب
السؤال
السؤال: قال زيدٌ للكاتب: اكتب وثيقة طلاقي. فكتب كاتب زيدٍ وثيقة طلاق زيدٍ حسب أمره وقرأها على زيدٍ، ثم بصم زيدٌ بإبهامه على وثيقة الطلاق، ولم يتلفّظ بلفظ الطلاق بلسانه. فهل وقع الطلاق على زوجته بهذه الوثيقة أم لا؟
الجواب
إن كان زيدٌ أيضًا يُقرّ باستكتاب وثيقة الطلاق هذه فقد وقع الطلاق شرعًا، وإن لم يطلّق بلسانه: [ar]ولو قال للكاتب: اكتب طلاق امرأتي، كان إقرارًا بالطلاق وإن لم يكتب، ولو استكتب من آخر كتابًا بطلاقها وقرأه على الزوج فأخذه الزوج وختمه وعنونه وبعث به إليها فأتاها وقع إن أقر الزوج أنه كتابه.[/ar] (الشامي).
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.