الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

الشك في عدد الطلاق

السؤال

وقع نزاع بين زيد وزوجته هندة، فطلّق زيدٌ هندةَ المذكورة أكثر من طلقة واحدة (والغالب أنه قال هكذا: «میں نے تجھ کو طلاق دیدی قطعی دیدی» (أي: قد طلّقتُكِ، طلّقتُكِ قطعًا)، والفقرة الأخيرة «قطعی دیدی» مرةً أو مرتين أو ثلاث مرات، وفهمها السامعون اثنتين أو ثلاثًا أو أربعًا)، وأمرها بالخروج من البيت. ثم لما سكن غضبه أبقى زوجته المذكورة في بيته، وهي تقيم عنده إلى الآن كعادتها السابقة. وتفصيل الواقعة المذكورة بحسب بيان الزوجين وامرأتين — عائشة وزينب — كانتا حاضرتين وقت الشجار كما يلي. (١)

الجواب

لم يُذكر في بيان أحد من الأربعة ما هي ألفاظ الطلاق، وما كتبه السائل أيضًا لم يكتبه على يقين. فإن قال ألفاظ الطلاق الصريحة فالحكم أنه إن كان بيان زينب صحيحًا عند هندة، وكانت زينب ثقةً عادلةً، فلا يجوز لهندة أن تقيم عند زوجها، نعم يصح النكاح بعد التحليل.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو